التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5459، ص 3318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5459ص 331810 أيار 2017

أ- يعين للهيئة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس بما في ذلك خطط وبرامج الترويج الاستثماري للموقــع . 3- إدارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والفنية والادارية ومتابعة اعمالها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة ورفعها للمجلس. 5- اعداد التقارير السنوية المتعلقة بأعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس. 6- الاشراف على ادارة الموقع وتشغيله واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليه وصيانته وتطويره. 7- تمثيل الهيئة لدى الغير . 8- توقيع الاتفاقات التي يبرمها المجلس . 9- أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها، او تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 9 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية