التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3761
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37611 حزيران 2017

أ‌- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين:- 1- دورة التعقيم ومنع العدوى. 2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي. ب- تحتسب الدورتان المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر لغايات تجديد الترخيص. ج- على الطبيب ان يحضر لمرة واحدة وخلال عشر سنوات من تسجيله دورة الحماية الإشعاعية تحت طائلة عدم تجديد الترخيص.

الإحالة

المادة 13 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية