التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3761
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37611 حزيران 2017

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعليم الطبي المستمر ) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :- 1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير. 2- طبيب من إحدى كليات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بالتناوب. 3- طبيب من العاملين في الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 4- ثلاثة من الأطباء العاملين في القطاع الخاص يسميهم المجلس. ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهرعلى الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بمهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها. هـ- تحدد صلاحيات اللجنة ومهامها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية