التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3761
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37611 حزيران 2017

يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمرللطبيب ما يلي:- أ- أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات. ب- أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام . ج- أن يحضر الطبيب الاختصاصي مؤتمراً واحداً في حقل اختصاصه على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- أن تكون ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة في مجالات علمية مختلفة في طب الأسنان.

الإحالة

المادة 5 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية