التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3761
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37611 حزيران 2017

تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :- أ- المؤتمرات العلمية المحلية والدولية. ب- اللقاءات العلمية المحلية والدولية. ج- الأيام العلمية المحلية والدولية. د-المحاضرات والأمسيات العلمية. هـ- ورشات العمل. و- الأنشطة الطبية المقامة من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 7 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية