التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3761
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37611 حزيران 2017

1- تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعليم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها. 3- يجوز للجهة القائمة على النشاط تعديل محتوى النشاط قبل مدة لا تقل عن اسبوعين من إقامته وفق البندين (1) و(2) من هذه الفقرة . ب-لا يجوز للجهة القائمة على النشاط القيام بما يلي:- 1- الإعلان عن إقامة النشاط قبل الحصول على مصادقة المجلس باعتماده . 2- تكرار النشاط المعتمد سابقا من المجلس الا بعد تقديم طلب اعتماد جديد. 3- تغيير موعد أو مكان عقد النشاط بعد اعتماده دون موافقة المجلس. 4- تعديل محتوى النشاط خلافا لأحكام البند(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عدم اعتماد النشاط لغايات التعليم الطبي المستمر.

الإحالة

المادة 9 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية