التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 344016 أيار 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المحاكم : المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ . الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل . المجلس : مجلس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام هذا النظام . اللجان الفنية : اللجان الفنية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا النظام. المديرية : مديرية شؤون الخبرة في وزارة العدل. المدير : مدير المديرية . السجل : سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام. الجدول : الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية