الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 344016 أيار 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
المحاكم
:
المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ .
الوزارة
:
وزارة العدل .
الوزير
:
وزير العدل .
المجلس
:
مجلس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام هذا النظام .
اللجان الفنية
:
اللجان الفنية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا النظام.
المديرية
:
مديرية شؤون الخبرة في وزارة العدل.
المدير
:
مدير المديرية .
السجل
:
سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام.
الجدول
:
الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام.