الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 344016 أيار 2017
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وأربعة أعضاء لكل منها في كل نوع من أنواع الخبرة لتتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توفرها لديهم.
ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة .
ج- يكون المدير مقرراً لاجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت .
د- تثبت بمحاضر قرارات اللجان الفنية وتعتبر جزءاً من السجل .
هـ- بعد اعتماد المجلس المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة، تقترح اللجان الفنية ، بعد التشاور مع أي جهات ذات علاقة عدداً كافياً من الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة .
و- تضع كل لجنة فنية لائحة مقترحة لأجور الخبراء على أساس المهمة الواحدة أو على أساس كل يوم عمل تبعاً لطبيعة نوع الخبرة وذلك بالاعتماد على الأجر السائد ما أمكن لمن يماثل الخبير من أرباب المهنة والصنعة.