التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 344016 أيار 2017

أ- يتلقى المديرالشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس . ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس . ج- للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا ثبت له انه ارتكب مخالفة مهنية أو مسلكية أن يقرر شطب اسمه نهائيا من الجدول .

الإحالة

المادة 13 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية