التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 344016 أيار 2017

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وأربعة أعضاء لكل منها في كل نوع من أنواع الخبرة لتتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توفرها لديهم. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة . ج- يكون المدير مقرراً لاجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت . د- تثبت بمحاضر قرارات اللجان الفنية وتعتبر جزءاً من السجل . هـ- بعد اعتماد المجلس المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة، تقترح اللجان الفنية ، بعد التشاور مع أي جهات ذات علاقة عدداً كافياً من الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة . و- تضع كل لجنة فنية لائحة مقترحة لأجور الخبراء على أساس المهمة الواحدة أو على أساس كل يوم عمل تبعاً لطبيعة نوع الخبرة وذلك بالاعتماد على الأجر السائد ما أمكن لمن يماثل الخبير من أرباب المهنة والصنعة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية