التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 344016 أيار 2017

أ- يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اعتماده فيه . 2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثله وأسماء مالكيه والمساهمين فيه وغاياته للتحقق من حياده واستقلاله . 3- أن لا يكون قد صدر بحق الشخص المعنوي أي عقوبات جزائية تتعلق بممارسة الأعمال المنوطة به . ب- لدى تعيين المحكمة الشخص المعنوي للقيام بمهام الخبرة وفق أحكام القانون، يتوجب عليه تكليف أحد العاملين لديه ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام وسائر الشروط الأخرى المقررة في التشريعات النافذة للقيام بالخبرة . ج- على الشخص المكلف وفق أحكام الفقرة السابقة أن يبرز للمحكمة كتاب تكليفه من الشخص المعنوي المعين والذي يبين عنوانه وسيرته العلمية والمهنية والعملية وأي خبرات سابقة مقدمة منه وذلك قبل تحليفه اليمين اللازمة لذلك.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية