الجريدة الرسميةالعدد 2312ص 115017 تموز 1971
المادة 3- أ- للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة في الوزارة والمخولة بانظمتها الاساسية فتح دور الحضانة.
ب- للمؤسسة والجمعيات العادية الاخرى والافراد فتح مثل هذه الدور بشرط الحصول على موافقة الوزير الخطية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2312ص 115017 تموز 1971
الإحالة
المادة 3 من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2312، ص 1150)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.