التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2312، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2312ص 115017 تموز 1971

المادة 6- على دور الحضانة ان تعمل على تربية الاطفال وتنشئهم النشأة السليمة وان تقدم لهم الخدمات التالية:- أ- الاقامة المؤقتة حسب حاجة الاسرة. ب- توفير العناية الصحية الكاملة. ج- تقديم الوجبات الغذائية اللازمة. د- تدريبهم على عادات صحية واجتماعية سليمة. هـ- تعليمهم النطق السليم والقدرة على التعبير بطلاقة. و- تدريبهم على الاناشيد والالعاب المختلفة المتناسبة مع اعمارهم.

الإحالة

المادة 6 من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2312، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية