التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 562
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5621 آذار 2018

أ ـ للجامعة الاستمرار في الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى أي جهة أخرى. ب - يوقف أي اجراء تأديبي بحق الطالب المخالف إذا كانت المخالفة التي اسندت إليه تنطوي على جريمة ، ويحال الطالب إلى المحكمة المختصة وينتظر الى حين صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ثم يكمل العمل بالاجراءات التأديبية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت الجريمة التي اسندت للطالب تتوقف على شكوى المجني عليه الذي أبدى عدم رغبته في تحريك دعوى الحق العام فيتم السير في الإجراءات التأديبية وايقاع العقوبات المناسبة على الطالب المخالف.

الإحالة

المادة 22 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 562)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية