التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 562
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5621 آذار 2018

المادة 6- أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد فتوقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين :- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة. 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. ب - إذا ضبط مراقب الامتحان أو الاختبار الطالب متلبسا بالغش أثناء تأدية ذلك الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد على المراقب ومدرس المادة تقديم تقرير موقع منهما بالواقعة إلى عميد الكلية وتوقع على الطالب المضبوط متلبسا العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في تلك المادة . 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 3 - فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

الإحالة

المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 562)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية