التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4337
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43372 تموز 2017

أ‌- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب أو المراسل سنويا بقرار من المدير العام بناء على توصية من المدير، وعلى المحطة إعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ التغيير. ب- على المكتب المعتمد، وخلال الشهر الأول من كل عام، تقديم قائمة بأسماء العاملين لديه وإعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ عليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية