التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4337
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43372 تموز 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعلام المرئي والمسموع. المدير العام : مدير عام الهيئة. المدير : المدير المختص في الهيئة. المحطة : وحدة البث الإذاعية أو التلفزيونية التي تبث داخل المملكة أو خارجها بالصوت أو بالصورة أو بكليهما معا والمرخصة أو المعتمدة وفقا لأحكام القانون باستثناء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المكتب : المكان الخاص بعمل مراسلي المحطة المعتمدة وموظفيها في المملكة . المراسل : كل موظف يعمل في المحطة وتم اعتماده لدى الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية