التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4337
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43372 تموز 2017

أ‌- يقدم طلب اعتماد المكتب إلى الهيئة من المحطة التي يمثلها، ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير. ب- يقتصر نشاط المكتب على الغاية التي تم اعتماده من أجلها. ج- يجب فتح المكتب ومزاولة عمله، خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ منحه الاعتماد. د- تكون مكاتب المحطات المعتمدة في العاصمة عمان ولها فتح فروع أخرى بموافقة المدير العام. هـ - في حال رفض طلب الاعتماد، يجوز التقدم بطلب اعتماد لمرة ثانية وأخيرة، بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاعتماد الأول.

الإحالة

المادة 4 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية