التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4337
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43372 تموز 2017

أ- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد سبعة عشر مراسلا. ب- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، غير معفون من رسوم تصاريح العمل. ج- يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين. د - يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين غير معفون من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين. هـ - يشترط لاعتماد المراسل تقديم الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية