التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. ب- يترتب على اللجنة اتخاذ احد الإجراءات المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا وجدت اللجنة أن:- 1- الأسعار المقدمة في العطاء مرتفعة، أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، أو كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال المطلوبة. 2 - الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير مقبولة. 3- العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها. 4 - اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء. 5ـ عدد العروض يقل عن ثلاثة. ج- 1 - التفاوض مباشرة مع أصاحب العروض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه بالتدريج لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً. 2 - إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط. 3- إعادة طرح العطاء.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية