التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها وكذلك تسلم المساعدات او الهبات وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها أو الأشغال التي يتم تنفيذها بصورة مباشرة من لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال . ج- لأي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام أن تعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم فحص اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال قبل توريدها أو في أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء .

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية