التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرارٍ من الرئيس إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة عَلى (5000) خمسة آلاف دينار . 2- بقرارٍ من مجلس العمداء إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها عَلى (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة عَلى (10000) عشرة آلاف دينار . 3- بقرارٍ من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها عَلى (5,000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة . 4- بقرارٍ من الرئيس إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومات مشطوبة وفقاً لأحكام هذا النظام . ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام لإهدائها لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها، كما تستثنى من تلك الأحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة الى الجهات التي يزورونها.

الإحالة

المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية