التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

أ- يتم شراء أوعية المعلومات أو الاشتراك في الدوريات المحلية أو العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، عَلى أن يراعى في ذلك الحصول عَلى أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها:- 1 - بقرار من مدير المكتبة اذا كان سعرها لا يزيد على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عَلى أن لا تتجاوز قيمتها (10000) عشرة آلاف دينار في السنة الواحدة. 2- بقرارٍ من الرئيس بناء عَلى تنسيب اللجنة المشكلة في البند (1) من هذه الفقرة إذا زاد السعر عَلى (5000) خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار أو ما يعادلها . ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من داخل الجامعة أو خارجها على أن يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المطلوب شراؤها، وتخضع قرارات اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام ج- اذا زادت القيمة المقدرة لأوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (20000) عشرين ألف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية