التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرارٍ من مدير المكتبة بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من اثنين من موظفي المكتبة وثالث من دائرة الرقابة الداخلية إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في السنة الواحدة . 2 - بقرارٍ من الرئيس بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يشكلها الرئيس حسب مقتضى الحال برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفيها وثالث من دائرة الرقابة الداخلية إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد عَلى (10000) عشرة آلاف دينار. 3- بقرارٍ من مجلس العمداء ، بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة عَلى (10000) عشرة آلاف دينار. ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية