التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد عَلى (20,000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعَلى النحو التالي:- أ- من الرئيس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال لا يزيد عَلى (150,000) مائة وخمسين ألف دينار. ب- من مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال يزيد عَلى (150,000) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (1,000,000) مليون دينار . ج- من المجلس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال يزيد عَلى (1,000,000) مليون دينار .

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية