التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

- إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، يعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة اما إحالة العطاء عَلى مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ أو أضرار أخرى تلحق الجامعة نتيجة استنكافه، وحرمان المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة تحددها اللجنة، عَلى أن لا تقل عن ستة أشهر.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية