الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018
أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل، ويصادق الرئيس المباشر عَلى توقيعهما .
ب- اذا تعذر القيام بإجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية ويسلم المستودع من اللجنة الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم التي نظمتها.
ج- إذا ظهرت أي زيادة أو نقصان في أي من عمليات التسلم أو الجرد المنصوص عليها في هذه المادة فتنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقصان وتوقع من الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك، وفي حال وجود نقص في اللوازم أو أوعية المعلومات لدى أمين مستودع أو غيره من الموظفين يتم تغريمه سعر تلك النواقص وفقاً للسجلات وبناء عَلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام .
د- يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.