الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 11- مديرية التعليم المهني:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم التعليم الصناعي
2) قسم التعليم الزراعي
3) قسم التعليم التجاري
4) قسم التعليم النسوي
5) قسم تعليم الكبار
6) قسم المراكز الثقافية
7) قسم متابعة الخريجين المهنيين
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على تنفيذ الخطط التعليمية المتعلقة بجميع انواع التعليم المهني في
المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكالة الغوث بالتعاون مع الاجهزة الاخرى في الوزارة ومديريات التربية في المحافظات
والالوية.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة في اعداد التشكيلات السنوية للمدارس المهنية ودراسة حاجاتها من معلمين واجهزة
وخلاف ذلك ومتابعة تلبيتها.
2) القيام بالاجراءات اللازمة لقبول طلبة التعليم المهني في المرحلتين الثانوية والعالية في ضوء الاسس التي ترسمها
الوزراة.
3) الاشتراك في اعداد الخطط المتعلقة بمحو الامية وتعليم الكبار والاشراف على تنفيذها.
4) الاشراف على عمليات الارشاد الزراعي.
5) متابعة تطبيق المواد المتعلقة بالمراكز الثقافية والتي وردت في قانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات المنبثقة
عنه والتعاون مع الاجهزة الاخرى في تحديد مناهج ومستوى التدريس في هذه المراكز.
6) متابعة خريجي المدارس المهنية من حيث تعريفهم بفرص العمل الموجودة والاتصال بالمؤسسات المهنية لمعرفة احتياجاتها
من الخريجين ومعرفة مدى استفادة الخريجين من المناهج المدرسية في ميدان عملهم.