الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 12- مديرية التأهيل التربوي:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) معهد التأهيل التربوي.
2) قسم معاهد المعلمين.
3) قسم التدريب.
4) قسم اجازات التعليم.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تقديم مختلف الخدمات التربوية المسلكية الفنية الى المحافظات والالوية لتحسين
العملية التعليمية بوجه عام ، ووضع برامج التأهيل والتدريب الشاملة لتحسين فعالية موجهي المواد ومديري المدارس والمعلمين
في المحافظات والالوية ، بوجه خاص وتنفيذ الخطط التعليمية في معاهد المعلمين.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) تقديم النصح والمشورة والتدريب من ناحية فنية الى جميع العاملين في ميادين التعليم.
2) وضع برامج التأهيل والتدريب المختلفة وتنفيذها والاشراف عليها.
3) عقد الاجتماعات والحلقات مع موظفي المحافظات والالوية للتعرف على احتياجاتهم التربوية وتلبيتها.
4) القيام بالاجراءات اللازمة لقبول طلاب معاهد المعلمين والمعلمات.
5) دراسة حاجات المعاهد من المعلمين بالتعاون مع مديرية الموظفين والعمل على تلبيتها.
6) دراسة الحاجات الاخرى للمعاهد والعمل على تلبيتها.
7) الاشراف فنيا وادارياً على المعاهد الحكومية والخاصة ومعاهد وكالة الغوث.
8) الاشراف على قضايا اجازات التعليم واصدار شهادات الاجازة بأنواعها.