التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 597
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971

المادة 12- مديرية التأهيل التربوي:- أ- تتألف مما يلي:- 1) معهد التأهيل التربوي. 2) قسم معاهد المعلمين. 3) قسم التدريب. 4) قسم اجازات التعليم. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تقديم مختلف الخدمات التربوية المسلكية الفنية الى المحافظات والالوية لتحسين العملية التعليمية بوجه عام ، ووضع برامج التأهيل والتدريب الشاملة لتحسين فعالية موجهي المواد ومديري المدارس والمعلمين في المحافظات والالوية ، بوجه خاص وتنفيذ الخطط التعليمية في معاهد المعلمين. ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:- 1) تقديم النصح والمشورة والتدريب من ناحية فنية الى جميع العاملين في ميادين التعليم. 2) وضع برامج التأهيل والتدريب المختلفة وتنفيذها والاشراف عليها. 3) عقد الاجتماعات والحلقات مع موظفي المحافظات والالوية للتعرف على احتياجاتهم التربوية وتلبيتها. 4) القيام بالاجراءات اللازمة لقبول طلاب معاهد المعلمين والمعلمات. 5) دراسة حاجات المعاهد من المعلمين بالتعاون مع مديرية الموظفين والعمل على تلبيتها. 6) دراسة الحاجات الاخرى للمعاهد والعمل على تلبيتها. 7) الاشراف فنيا وادارياً على المعاهد الحكومية والخاصة ومعاهد وكالة الغوث. 8) الاشراف على قضايا اجازات التعليم واصدار شهادات الاجازة بأنواعها.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية