التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 597
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971

المادة 16- مديرية الامتحانات:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم ادارة الامتحانات العامة. 2) قسم تصديق الشهادات. 3) قسم معادلة الشهادات. 4) قسم الاختبارات والقياس. ب- تكون مهمتها الاساسية الاشراف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة وتنظيم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة وتعليماتها وتوجيهات المجلس ولجنة الامتحانات والقيام بتصديق الشهادات ومعادلتها واجراء الدراسات اللازمة على الامتحانات العامة. ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:- 1) وضع الترتيبات اللازمة لعقد امتحان الشهادة الاعدادية العامة وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية والمهنية واستخراج النتائج النهائية لها وتقديم هذه النتائج للجنة الامتحانات لتقديم التواصي بشأنها للوزير. 2) اعداد الشهادات العامة للناجحين وحفظ سجلات وجداول علامات الامتحانات العامة. 3) حفظ نسخ عن جداول العلامات المدرسية وتصديق الشهادات بموجب نظام تصديق الشهادات المعمول به. 4) القيام بعملية معادلة الشهادات بموجب نظام معادلة الشهادات المعمول به. 5) اجراء الدراسات اللازمة على الامتحانات العامة وتحليل نتائجها والعمل على ادخال الاختبارات الحديثة في المؤسسات التعليمية والامتحانات العامة بالتعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة.

الإحالة

المادة 16 من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية