الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 16- مديرية الامتحانات:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم ادارة الامتحانات العامة.
2) قسم تصديق الشهادات.
3) قسم معادلة الشهادات.
4) قسم الاختبارات والقياس.
ب- تكون مهمتها الاساسية الاشراف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة وتنظيم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة
وتعليماتها وتوجيهات المجلس ولجنة الامتحانات والقيام بتصديق الشهادات ومعادلتها واجراء الدراسات اللازمة على الامتحانات
العامة.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) وضع الترتيبات اللازمة لعقد امتحان الشهادة الاعدادية العامة وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية
والمهنية واستخراج النتائج النهائية لها وتقديم هذه النتائج للجنة الامتحانات لتقديم التواصي بشأنها للوزير.
2) اعداد الشهادات العامة للناجحين وحفظ سجلات وجداول علامات الامتحانات العامة.
3) حفظ نسخ عن جداول العلامات المدرسية وتصديق الشهادات بموجب نظام تصديق الشهادات المعمول به.
4) القيام بعملية معادلة الشهادات بموجب نظام معادلة الشهادات المعمول به.
5) اجراء الدراسات اللازمة على الامتحانات العامة وتحليل نتائجها والعمل على ادخال الاختبارات الحديثة في المؤسسات
التعليمية والامتحانات العامة بالتعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة.