التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 597
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971

المادة 17- مديرية الادارة والخدمات:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم المحاسبة 2) قسم الرقابة المالية 3) قسم اللوازم 4) قسم الصحة المدرسية 5) قسم التغذية المدرسية 6) قسم النشاط المدرسي ورعاية الشباب (الكشافة والمرشدات ، والنوادي والجمعيات والرحلات المدرسية ) 7) قسم المواصلات ب- تكون المهمة الاساسية للمديرية الاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها وعلى تأمين وتوزيع الاثاث واللوازم المختلفة وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات الوزارية ذات العلاقة والتعاون مع الجهات الاخرى في تأمين الخدمات الصحية للمدارس والطلبة. وتشرف على النشاط المدرسي الكشفي والرياضي والاجتماعي والثقافي. ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:- 1) التعاون مع مديرية التخطيط في تحضير مشروع موازنة الوزارة. 2) تنظيم حسابات الوزارة والمحافظات / الألوية والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقاً لاحكام الموازنة والانظمة المالية. 3) التعاون مع اجهزة الوزارة لتقدير حاجات الوزارة من اثاث ولوازم والعمل على تلبيتها. 4) العمل على زيادة الوعي الصحي ورفع مستوى العناية الصحية والاشراف على مشاريع التغذية المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية. 5) العمل على تشجيع وتنمية انواع النشاط المدرسي وتطويره في جميع المؤسسات التعليمية. 6) الاشراف على استعمال وسائط الركوب والنقل بموجب الانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 17 من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية