الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 17- مديرية الادارة والخدمات:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم المحاسبة
2) قسم الرقابة المالية
3) قسم اللوازم
4) قسم الصحة المدرسية
5) قسم التغذية المدرسية
6) قسم النشاط المدرسي ورعاية الشباب
(الكشافة والمرشدات ، والنوادي والجمعيات والرحلات المدرسية )
7) قسم المواصلات
ب- تكون المهمة الاساسية للمديرية الاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها وعلى تأمين وتوزيع الاثاث واللوازم المختلفة
وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات الوزارية ذات العلاقة والتعاون مع الجهات الاخرى في تأمين الخدمات الصحية للمدارس
والطلبة. وتشرف على النشاط المدرسي الكشفي والرياضي والاجتماعي والثقافي.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) التعاون مع مديرية التخطيط في تحضير مشروع موازنة الوزارة.
2) تنظيم حسابات الوزارة والمحافظات / الألوية والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقاً لاحكام الموازنة والانظمة المالية.
3) التعاون مع اجهزة الوزارة لتقدير حاجات الوزارة من اثاث ولوازم والعمل على تلبيتها.
4) العمل على زيادة الوعي الصحي ورفع مستوى العناية الصحية والاشراف على مشاريع التغذية المدرسية بالتعاون مع الجهات
المعنية.
5) العمل على تشجيع وتنمية انواع النشاط المدرسي وتطويره في جميع المؤسسات التعليمية.
6) الاشراف على استعمال وسائط الركوب والنقل بموجب الانظمة المرعية.