التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 597
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971

المادة 14- مديرية العلاقات الثقافية:- أ- تتألف مما يلي:- 1) مكاتب المستشارين والملحقين الثقافيين. 2) قسم البعثات. 3) قسم العلاقات العربية. 4) قسم اليونسكو. 5) قسم العلاقات مع المنظمات الاجنبية والدولية. 6) قسم الطلبة في الخارج ومكاتب خدمات الجامعيين. 7) قسم الخدمات الثقافية. ب- يرتبط المستشارون والملحقون الثقافيون بمدير العلاقات الثقافية. ج- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تنمية العلاقات الثقافية على الصعيد العربي والاجنبي والدولي والاشراف على شؤون البعثات والطلبة الجامعيين في الداخل والخارج. د- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:- 1) تهيئة المعلومات اللازمة للوزارة لابرام الاتفاقيات الثقافية مع الجهات الاخرى. 2) ادارة شؤون البعثات التربوية داخل الاردن وخارجه. 3) التعاون مع مديرية التخطيط التربوي في وضع خطط البعثات في ضوء الحاجة الى الطاقات البشرية المدربة المختلفة. 4) جمع وتنظيم المعلومات عن الطلبة الجامعيين في الداخل والخارج بالتعاون مع اجهزة الدولة ذات العلاقة ، وتقديم الخدمات الممكنة لهم. 5) متابعة تطبيق ما ورد في نظام مكاتب خدمات الجامعيين.

الإحالة

المادة 14 من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية