الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 14- مديرية العلاقات الثقافية:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) مكاتب المستشارين والملحقين الثقافيين.
2) قسم البعثات.
3) قسم العلاقات العربية.
4) قسم اليونسكو.
5) قسم العلاقات مع المنظمات الاجنبية والدولية.
6) قسم الطلبة في الخارج ومكاتب خدمات الجامعيين.
7) قسم الخدمات الثقافية.
ب- يرتبط المستشارون والملحقون الثقافيون بمدير العلاقات الثقافية.
ج- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تنمية العلاقات الثقافية على الصعيد العربي والاجنبي والدولي والاشراف على
شؤون البعثات والطلبة الجامعيين في الداخل والخارج.
د- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) تهيئة المعلومات اللازمة للوزارة لابرام الاتفاقيات الثقافية مع الجهات الاخرى.
2) ادارة شؤون البعثات التربوية داخل الاردن وخارجه.
3) التعاون مع مديرية التخطيط التربوي في وضع خطط البعثات في ضوء الحاجة الى الطاقات البشرية المدربة المختلفة.
4) جمع وتنظيم المعلومات عن الطلبة الجامعيين في الداخل والخارج بالتعاون مع اجهزة الدولة ذات العلاقة ، وتقديم الخدمات
الممكنة لهم.
5) متابعة تطبيق ما ورد في نظام مكاتب خدمات الجامعيين.