التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

أ- يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية بمبلغ (50,000) خمسين ألف دينار للمكتب سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنوياً، وكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل بمبلغ (100,000) مائة ألف دينار للالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ولحفظ حقوق الطلبة. ب- للوزير مصادرة الكفالة البنكية كلياً او جزئياً والتصرف فيها إذا خالف المرخص له أياً من شروط الترخيص أو أياً من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ج- يحق للوزير إلغاء ترخيص المكتب في حال عدم تجديد مالك المكتب الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه إنذاراً بذلك على العنوان الذي يحدده المكتب. د- تكون رخصة المكتب سارية المفعول لمدة سنة واحدة وعلى مالك المكتب التقدم بطلب التجديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها وبخلاف ذلك يعتبر ترخيص المكتب ملغى بانتهاء تلك المدة دون حاجة لإنذاره . هـ- تصدر الرخصة باسم المكتب ، ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها جزئياً أو كلياً للغير بأي طريقة كانت إلا بعد موافقة الوزير الخطية ومرور ثلاث سنوات من الحصول على الرخصة ويجب أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 7 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية