التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ-1- على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر اجتماعاته في الوقت المحدد لها وان لا يغادرها قبل رفعها من رئيس الجلسة أو بإذن منه، وإلا يعتبر بحكم الغائب بدون عذر. 2- إذا غادر العضو الجلسة بإذن من النقيب تسجل ساعة مغادرته دون أن يعتبر غائبا عن الجلسة. ب- يوقع النقيب وأعضاء المجلس الحاضرون على محضر الاجتماع عند انتهائه وللعضو المخالف لأي قرار تدوين مخالفته مع الأسباب في نهاية المحضر. ج- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب ويحدد مكان الاجتماع وزمانه قبل يومين على الأقل من انعقاده. د- يعقد المجلس اجتماعاته الاستثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه لبحث أمور طارئة، ولا يجوز بحث أي أمر خارج الأمور الطارئة التي عقدت الجلسة الاستثنائية من أجلها . هـ- إذا تغيب أحد الأعضاء عن اجتماع المجلس فيلتزم ببيان أسباب غيابه في أول جلسة يحضرها ليتخذ المجلس القرار المناسب بذلك، ولا يحق له الاعتراض على القرارات التي اتخذت في غيابه.

الإحالة

المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية