الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017
أ-1- على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر اجتماعاته في الوقت المحدد لها وان لا يغادرها قبل رفعها من رئيس الجلسة أو بإذن منه، وإلا يعتبر بحكم الغائب بدون عذر.
2- إذا غادر العضو الجلسة بإذن من النقيب تسجل ساعة مغادرته دون أن يعتبر غائبا عن الجلسة.
ب- يوقع النقيب وأعضاء المجلس الحاضرون على محضر الاجتماع عند انتهائه وللعضو المخالف لأي قرار تدوين مخالفته مع الأسباب في نهاية المحضر.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب ويحدد مكان الاجتماع وزمانه قبل يومين على الأقل من انعقاده.
د- يعقد المجلس اجتماعاته الاستثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه لبحث أمور طارئة، ولا يجوز بحث أي أمر خارج الأمور الطارئة التي عقدت الجلسة الاستثنائية من أجلها .
هـ- إذا تغيب أحد الأعضاء عن اجتماع المجلس فيلتزم ببيان أسباب غيابه في أول جلسة يحضرها ليتخذ المجلس القرار المناسب بذلك، ولا يحق له الاعتراض على القرارات التي اتخذت في غيابه.