التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

يتولى أمين سر المجلس المهام التالية:- أ- إعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال. ب- الإشراف على الموظفين الاداريين في النقابة. ج- توقيع المراسلات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية. د- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة المركزية. هـ - تدوين محاضر اجتماعات المجلس بعد صياغة القرارات النهائية وموافقة المجلس عليها. و- إعداد سجل خاص لإحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخها وبيان عدد غياب الأعضاء وأعذارهم يوقعه أعضاء المجلس في كل جلسة.

الإحالة

المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية