التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة للإعلام والإعلان برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربعة من أطباء الأسنان الذين مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- الإشراف على الإعلام والإعلان، والنظر في طلبات الإعلام والإعلان المقدمة من الأطباء أو العيادات أو المراكز الطبية، وترفع توصياتها بشأنها للمجلس للمصادقة عليها . 2- التنسيب في المخالفات الإعلانية التي يرتكبها الأعضاء إلى المجلس. 3- التعاون مع مجالس الفروع والاستعانة بها في تنفيذ مهامها. ج- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها وتنسيباتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية