التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- يتولى أمناء صناديق النقابة المهام التالية :- 1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية كل حسب اختصاصه. 2- تقديم تقارير شهرية للمجلس عن أعمالهم وأوضاع صناديقهم في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني. 3- استيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء. 4- تنظيم سجل للصندوق تدون فيه المقبوضات والمدفوعات كل حسب أختصاصه. 5- حفظ الوثائق والسندات جميعها . ب- توقع الشيكات المسحوبة من أموال النقابة أو من أموال أي من الصناديق التابعة لها من النقيب أو نائبه ومن أمين الصندوق المختص .

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية