التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- ينتخب أعضاء مجلس الفرع من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع المسددين لالتزاماتهم حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان من سنة الانتخابات . ب- يحدد أعضاء مجلس كل فرع بواقع عضو لكل خمسين طبيب أسنان مسجلا في سجل النقابة عدا الرئيس، على أن لا يزيد العدد على عشرة أعضاء ولا يقل عن أربعة أعضاء. ج- يحدد المجلس عدد أعضاء مجلس الفرع قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات. د- تفتح صناديق الاقتراع في مركز الفرع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه. هـ- يتم انتخاب الرئيس على ورقة منفصلة عن الأعضاء. و- لا يحق للنقيب أو أعضاء المجلس الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس الفروع. ز- ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمجلس الفرع، ومدى استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون وينشر لائحة بأسماء المرشحين. ح- ينطبق على سير العملية الانتخابية وفرز النتائج لمجلس الفرع ما ينطبق على انتخابات المجلس ، ويعين المجلس لجنة من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمجلس الفرع أو الهيئة المركزية للإشراف على عملية الانتخابات كما ويرسل مندوباً عنه. ط- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية .

الإحالة

المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية