التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل أي بطاقة تصدرها النقابة. ب- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل إصدار أي شهادة اومستند او وثيقة له ومبلغ دينار واحد عن تصديق كل نسخة منها. ج- يستوفى من الطبيب مبلغ عشرة دنانير مقابل التصديق على أي عقد أو وثيقة تتعلق بالأطباء لغايات مزاولة المهنة. د- يستوفى من الطبيب مبلغ مائتي دينار بدلا عن كل معاملة إعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه. هـ- يستوفى من الطبيب مبلغ دينار واحد عن بدل المشاركة في أي نشاط نقابي أو علمي أو اجتماعي. و- يلصق طابع نقابة قيمته دينار واحد على كل وثيقة أو شهادة تصدرعن النقابة.

الإحالة

المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية