التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم 31 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220129 نيسان 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- مجلس الاستثمار. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية ترويج الاستثمار. 2- مديرية الصادرات والمعارض. 3- مديرية الدراسات والسياسات. 4- مديرية النافذة الاستثمارية. 5- مديرية خدمات المستثمر. 6- مديرية التسهيلات والحوافز. 7- مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة. 8- مديرية التراخيص والرقابة. 9- مديرية الشؤون المالية. 10- مديرية الشؤون الإدارية. 11- مديرية الموارد البشرية. 12- مديرية الشؤون القانونية. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدةالعلاقات العامة والإعلام. 3- وحدة التطوير المؤسسي. 4- وحدة الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات. 5- وحدة المكاتب. و- المستشارين. ز- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم 31 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية