الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220129 نيسان 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- مجلس الاستثمار.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية ترويج الاستثمار.
2- مديرية الصادرات والمعارض.
3- مديرية الدراسات والسياسات.
4- مديرية النافذة الاستثمارية.
5- مديرية خدمات المستثمر.
6- مديرية التسهيلات والحوافز.
7- مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة.
8- مديرية التراخيص والرقابة.
9- مديرية الشؤون المالية.
10- مديرية الشؤون الإدارية.
11- مديرية الموارد البشرية.
12- مديرية الشؤون القانونية.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدةالعلاقات العامة والإعلام.
3- وحدة التطوير المؤسسي.
4- وحدة الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
5- وحدة المكاتب.
و- المستشارين.
ز- مكتب الرئيس.