الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220129 نيسان 2015
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام في الهيئة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220129 نيسان 2015
الإحالة
المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم 31 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2201)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.