الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964
يناط بمدير المؤسسة ما يلي:-
أ- تنفيذ قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن معدل الربح وبشأن المؤسسة عموما.
ب- مراقبة اعمال الموظفين.
ج- التأكد من توفير البضائع اللازمة في جميع الاسواق التجارية.
د- ابلاغ رئيس الهيئة بجميع النواقص والمواد اللازمة لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هـ- طلب تعيين لجان للجرد كلما وجد ذلك ضروريا.
و- مراقبة تصريف البضائع حسب اقدميتها في المستودع وتقديم تقرير مفصل بجميع البضائع التي يلاحظ كساد في تصريفها الى
رئيس الهيئة لعرضه على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ز- اعداد مشروع موازنة مالية للسنة المالية المقبلة.
ح- اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية وعرضه على الهيئة.
ط- تقديم التواصي الى الهيئة بكل ما يتعلق بشؤون موظفي المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب.