الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964
أ- ترتبط الهيئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة / مديرية اللوازم العامة فيما يتعلق بكافة اعمالها.
ب- يرتبط مدير المؤسسة برئيس الهيئة.
ج- ترتبط المستودعات والاسواق التجارية من جميع الوجوه بمدير المؤسسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964
الإحالة
المادة 12 من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.