الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964
أ- يحق لمدير المؤسسة بواسطة امين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد على (500) خمسماية دينار.
ب- يحق للمسؤول عن كل فرع من الاسواق التجارية بواسطة امين صندوق الفرع الاحتفاظ بمبلغ (100) دينار.
ج- تودع جميع المبالغ النقدية التي تزيد عما هو مبين اعلاه في مصرف او اكثر يوميا وتقيد للحساب العائد للمؤسسة.
د- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا وفق احكام النظام المالي المعمول به لدى القوات المسلحة او اي نظام
مالي مستقل للمؤسسة يوضع مستقبلا.
هـ- تجري جميع الدفعات لاصحاب الاستحقاق نقدا بما لا يزيد عن خمسة وعشرين دينارا وبخلاف ذلك تدفع شيكات حسب الاصول
التالية:
1- اذا كان مبلغ سند الصرف لا يزيد على (1000) الف دينار فيوقع الشك من قبل المراقب المالي ومدير المؤسسة اللذين يفوضان
بذلك من قبل القائد العام للقوات المسلحة وبتنسيب من المدير المالي للقوات المسلحة.
2- اذا زاد مبلغ سند الصرف عن (1000) الف دينار فيوقع الشك من قبل رئيس الهيئة او نائبه او من قبل اي شخص ينسبه المدير
المالي للقوات المسلحة ويفوضه القائد العام بالاضافة الى المذكورين بالبند (1) اعلاه.