التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964

أ- لا يجوز بيع البضائع الموجودة بالاسواق التجارية الا لعائلات الضباط والافراد. ب- يجوز البيع الى المدنيين في حالة وجود بضائع يقرر بيعها بسبب كساد تصريفها او خوفا عليهامن التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم اخضاعها للرسوم الجمركية ورسوم الانتاج المحلي اذا كانت واردة للمؤسسة من جهات معفاة من الرسوم.

الإحالة

المادة 26 من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية