التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964

للهيئة اتخاذ قرارا بشطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها للفقدان او التلف او النقص او اذا اصبحت غير صالحة للاستهلاك وفق ضبوط تنظم من قبل لجنة من ثلاثة ضباط يشكلها رئيس الهيئة تتولى تنظيم كشوفات بها وتصديق من مدير المؤسسة وترفع للهيئة لاتخاذ قرار بشطبها واخراجها من القيود على ان يصدق القرار من القائد العام ويشترط في ذلك ان لا يجري الشطب في حالة الاهمال او الاختلاس قبل صدور قرار الجهة القضائية المختصة.

الإحالة

المادة 27 من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية