التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964

يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب- وضع الموازنة العامة للمؤسسة. ج- مراقبة الحسابات ودفاتر المؤسسة وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال المؤسسة. هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. و- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ز- التوصية بالتوظيف والاستغناء ورفع الاجور والرواتب وتخفيضها وللهيئة حق نقل رؤساء الاقسام من مكان لآخر بتنسيب من المدير. ح- تقديم التواصي بشأن التصرف بالارباح. ط- التصرف بالبضائع التالفة او الفاسدة بأي طريقة تراها مناسبة. ي- الموافقة على تزويد المؤسسة بالبضائع والمواد واللوازم المطلوبة من الجهات المبينة بالمادة (14) او أي مصدر أخر. ك- أية اعمال اخرى تستهدف تطوير المؤسسة واموالها. ل- فتح اي فرع في اي مكان من المملكة تراه مناسبا واغلاق اي فرع لا ترى ضرورة لوجوده.

الإحالة

المادة 9 من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية