الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964
يناط بالهيئة الوظائف التالية:
أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة.
ب- وضع الموازنة العامة للمؤسسة.
ج- مراقبة الحسابات ودفاتر المؤسسة وحفظها.
د- مراقبة استثمار اموال المؤسسة.
هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
و- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ز- التوصية بالتوظيف والاستغناء ورفع الاجور والرواتب وتخفيضها وللهيئة حق نقل رؤساء الاقسام من مكان لآخر بتنسيب
من المدير.
ح- تقديم التواصي بشأن التصرف بالارباح.
ط- التصرف بالبضائع التالفة او الفاسدة بأي طريقة تراها مناسبة.
ي- الموافقة على تزويد المؤسسة بالبضائع والمواد واللوازم المطلوبة من الجهات المبينة بالمادة (14) او أي مصدر أخر.
ك- أية اعمال اخرى تستهدف تطوير المؤسسة واموالها.
ل- فتح اي فرع في اي مكان من المملكة تراه مناسبا واغلاق اي فرع لا ترى ضرورة لوجوده.