الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964
أ- يحق لمدير المؤسسة بعد اخذ موافقة الهيئة الادارية شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انواعها بواسطة
لجان فرعية مشكلة بموجب هذا النظام على ان لا تزيد قيمة البضائع عن مائتي دينار ولا يجوز تقسيم المشتريات الى اجزاء
تبلغ قيمة كل منها مائتي دينار او اقل اذا كان مجموع اثمانها في الاصل يزيد على المائتي دينار.
ب- البضائع التي تزيد قيمتها عن مائتي دينار يجري شراؤها من الاسواق المحلية او الاجنبية بواسطة لجنة العطاءات الخاصة
بالقوات المسلحة او بواسطة الهيئة وذلك وفق ما يقرره القائد العام وتخضع جميع قرارات الشراء لتصديقه.
ج- تتقيد اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) اعلاه باحكام نظام اللوازم الخاص بالقوات المسلحة الاردنية باستثناء
التصديق على القرارات فيكون من صلاحية القائد العام.