التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 200216 آذار 1964

أ- يحق لمدير المؤسسة بعد اخذ موافقة الهيئة الادارية شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انواعها بواسطة لجان فرعية مشكلة بموجب هذا النظام على ان لا تزيد قيمة البضائع عن مائتي دينار ولا يجوز تقسيم المشتريات الى اجزاء تبلغ قيمة كل منها مائتي دينار او اقل اذا كان مجموع اثمانها في الاصل يزيد على المائتي دينار. ب- البضائع التي تزيد قيمتها عن مائتي دينار يجري شراؤها من الاسواق المحلية او الاجنبية بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بالقوات المسلحة او بواسطة الهيئة وذلك وفق ما يقرره القائد العام وتخضع جميع قرارات الشراء لتصديقه. ج- تتقيد اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) اعلاه باحكام نظام اللوازم الخاص بالقوات المسلحة الاردنية باستثناء التصديق على القرارات فيكون من صلاحية القائد العام.

الإحالة

المادة 15 من نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية