نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة رقم 35 لسنة 2015
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5341، ص 5355
- نُشر
- 17 أيار 2015
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة رقم 35 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5355)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة ساري
رقم 35 لسنة 2015 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5355، نُشر في 17 أيار 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تشكل في بلدية العامرية الجديدة في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية العامرية الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية العامرية الجديدة.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.