التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة رقم 35 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5355
نُشر
17 أيار 2015
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة رقم 35 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5355)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة ساري

رقم 35 لسنة 2015 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5355، نُشر في 17 أيار 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تشكل في بلدية العامرية الجديدة في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية العامرية الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية العامرية الجديدة.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية